الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
159
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن . إن كان له ولد . فإن لم يكن له ولد فالرّبع . و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه . باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ( 3993 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك . و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه .